القائمة الرئيسية

الصفحات

أطر الأكاديميات.. وضع قانوني يجب إعادة تعريفه (تقرير المجلس الأعلى للحسابات)

 


قال التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021 أن قطاع التربية
الوطنية يتوفر على هيئتين مختلفتين مكلفتين بمهام مماثلة، ذلك أن القانون رقم  07.00بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية
والتكوين ينص في مادته العاشرة، على استمرار خضوع الأطر التابعة للوزارة في وضعية
الإلحاق للنظام العام للوظيفة العمومية ولمقتضيات أنظمتهم الخاصة
.



وبجانب هؤلاء الموظفين، ومن أجل السماح للأكاديميات بالقيام بالمهام
المنوطة بها، تتوفر هذه الأخيرة على موظفين تابعين لها يتم توظيفهم طبقا لنظام خاص
يحدد بمرسوم، كما نصت على ذلك المادة  11من
القانون سالف الذكر. غير أن هذا المرسوم لم تتم بعد المصادقة عليه



 



ويضيف التقرير أن المادة  10من القانون
رقم  07.00ع نصت على أن يظل الموظفون
والأعوان المنتمون إلى الهيئات التعليمية والإدارية والتقنية



العاملون بمصالح ومؤسسات التربية والتكوين التابعة للقطاع العام في الجهة
خاضعين لأحكام النظام العام للوظيفة العمومية وكذا لأحكام أنظمتهم الأساسية الخاصة
.



وفي نفس الوقت، أعطى هذا القانون، من خلال المادة  8منه، كل الصلاحيات لمديري الأكاديميات لتسيير
شؤون الأكاديمية، بما في ذلك الموارد البشرية حسب مقتضيات المرسوم رقم  2.00.1016الصادر في  29يونيو 
.2001إلا أن مديري الأكاديميات لا يمارسون هذه الصلاحيات إلا من خلال
قرارات التفويض التي تحدد المسائل التي تم تفويضها بصفة حصرية
.



ويجعل هذا الإجراء من مديري الأكاديميات موظفين تابعين للوزارة يضيف نفس
التقرير في حين ينص القانون رقم  07.00 على
أن الأكاديمية مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي
.



كما نصت المادة  11من نفس القانون
على أن الهيئات الخاصة بالأكاديميات تتكون من أعوان تم توظيفهم من لدن الأكاديمية طبقا
لنظام أساسي خاص يحدد بمرسوم وموظفين وأعوان في وضعية إلحاق. غير أن الوضعية
الحالية للموارد البشرية بالأكاديميات تظهر أن الموظفين التابعين للوزارة المشتغلين
بالأكاديميات ليسوا في وضعية إلحاق كما تنص على ذلك هذه



المادة وكما تنص على ذلك أيضا المادة 
38مكرر مرتين من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
. وعليه فإن هذه الفئة لا يمكن أن تتم إدارتها عن طريق أوامر تفويض
الإمضاء الممنوحة لمديري الأكاديميات، على اعتبار أن هذه الفئة تابعة للأكاديميات
التي هي مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية



وأكد التقرير أن فئة واسعة من الأساتذة الذين تم توظيفهم من طرف
الأكاديميات لم تخضع  لامتحان الأهلية
المهنية الذي يخول لهم الحصول



على شهادة الكفاءة المهنية  ،CAPعلما أن
القرار المشترك رقم  7259بتاريخ  7أكتوبر 
2016اشترط نجاح هذه الأطر في الامتحان المذكور لترسيمهم. وقد حدد القرار
سالف الذكر فترة إجراء الامتحان في غضون السنة الثانية ابتداء من تاريخ التوظيف
.



أشار التقرير إلى أنه من بين 
83.422أستاذا تم توظيفهم، فقط 
3.568منهم خضعوا لامتحانات الكفاءة المهنية أي بنسبة %4,28 من مجموع أساتذة
الأفواج الخمسة الأولى والذين من المفروض خضوعهم لهذا الامتحان
.



وعلى الرغم من ذلك، لم تعمل وزارة التربية الوطنية على تسوية وضعية هذه
الفئة، علما أنها تمارس فعليا مهنة التدريس وتشارك في الحركة الانتقالية نحو جميع
المديريات الإقليمية التي تخضع لنفس الأكاديمية.

تعليقات